السيد أحمد الموسوي الروضاتي

190

إجماعات فقهاء الإمامية

* ينقطع الخيار بانقضاء المدة المضروبة له والتخاير في إثباتها والتصرف في المبيع وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة * إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى وكان مما يصح بقاؤه فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن * إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع أجيئك بالثمن وكان مما لا يصح بقاؤه كالخضراوات فعليه الصبر يوما ثم هو بالخيار وهلاك المبيع في هذه المدة من مال المبتاع وبعدها من مال البائع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 219 ، 220 : في أسباب الخيار ومسقطاته : ويثبت خيار الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، بدليل الإجماع المتكرر ، ولأن الثلاث هي المدة المعه‌دة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام إذا أطلق حمل على المعه‌د ، ولأن العيوب في الحيوان لما كانت أخفى ، والتغابن فيه أقوى ، فسح فيه ما لم يفسح في غيره ، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط ، كما ثبت خيار المجلس . وينقطع هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف ، والتخاير في إثباتها ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ، بلا خلاف وقد روى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع : أجيئك بالثمن ، ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن . هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضروات ، فعليه الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار على ما بيناه ، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة . * خيار الرؤية ينقطع ويزول حكمه بأن يرى المبيع على ما عين ووصف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 220 : في أسباب الخيار ومسقطاته : السبب الثالث للخيار : الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية لهاه وقد دللنا على صحة هذا البيع فيما تقدم ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، بدليل إجماع الطائفة . . . * يدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع * عقد الصرف لا يدخله خيار الشرط - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 220 : في أسباب الخيار ومسقطاته :